المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم لبس الشراب بعد خلعهما على طهارة؟


أبوهشام
08-01-2007, 06:51 AM
:bs:

:salam:

:taheyatayeba11:


تقبل الله منا ومنك , وكل عا وانت بخير شيخنا الفاضل:

صورة المسألة :

شخص انتهى وقت المسح على شرّابه وهو على طهاره , فخلع الشراب فبقي على طهارته (على القول الراجح ـ خلافاً للمذهب )

السؤال :

هل يجوز إعادة الشراب مرّة أخرى أم لا ؟

وجزاكم الله كل خير..

عبد الرحمن السحيم
09-01-2007, 09:06 AM
..

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وتقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال

من انتهى وقت مسحه على جواربه ، فإنه باقٍِ على طهارته ما لم يُحْدِث ، فإن خَلَع جواربه فلا يُعيدها إلاَّ بوضوء جديد يغسل معه قدميه .
فإن مِن شَرْط المسح على الجوربين لبسهما على طَهارة تامَّة ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ . قال المغيرة : وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . رَواه البخاري ومسلم .
والعلماء يَنُصُّون على أن الطهارة التي يُلبَس عليها الْخُفّ والجورب لا بُدّ أن تَكون طهارة مائية لا طَهارة مَسْح .
أي : يكون القَدَم مَغْسُولا ، وليس مَمْسُوحًا .

وسبق شرح أحاديث المسح على الخفين مِن أحاديث عمدة الأحكام
وهي هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm (http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm)
وهنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm (http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm)

والله تعالى أعلم .

..