المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماالضابط في إدراك المأموم الركعة مع الإمام؟


أبوهشام
29-05-2007, 05:20 AM
:N10-JWJ:

شيخنا الكريم

حمدا لله على السلامه.

سؤالي:

كثيراً مايدخل المأموم المسجد والإمام راكع فيأتي ويكبر ويركع , في بعض الأحيان يشك هل ركع

قبل أن يرفع الإمام أم لا , وهل مجرد سماعه لقول الإمام (سمع الله..) يعتبر فوات للركعه.

فما الضابط في ذلك؟

وإذا دخل وشك هل أدرك الركعة أم لا مالعمل؟

جزيت عنا كل خير.

عبد الرحمن السحيم
29-05-2007, 05:10 PM
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

حُكم الداخل حُكم المأمومين ، فإذا أدرك الإمام راكعا وركع قبل رفع الإمام وقبل سماع قول الإمام : سمع الله لمن حَمِده ؛ فقد أدرك الركوع .
فإن لم يُدرك الإمام إلا بعد قول سمع الله لمن حمده ، فلا يكون مُدركا للركعة .

وإذا شكّ بَنى على اليقين ، والأصل أنه لم يُدرك الركعة ، فإذا غَلب على ظـنِّـه أنه لم يُدرك الركوع فإنه يأتي بركعة ، وإن غلب على ظـنِّـه أنه أدرك الركوع اعْـتَدّ بالركعة .

قال ابن قدامة في المغني : إنْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الإِمَامِ ، مِثْلُ أَنْ كَبَّرَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَفَعَ إمَامُهُ رَأْسَهُ ، فَشَكَّ هَلْ أَدْرَكَ الْمُجْزِئَ مِنْ الرُّكُوعِ مَعَ الإِمَامِ أَوْ لا ؟ لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ . اهـ .

وينبني على ذلك ما إذا كان ذلك في الركعة الثانية من صلاة الجمعة ، فإنه إذا لم يعتَدّ بِتلك الركعة فإنه يُصلي حينئذٍ ظُهْرًا ؛ لأن إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك الركعة ، فإذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يُصليها ظُهرا ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : مَن أدرك مِن صلاة الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة . رواه النسائي وغيره .
وقال : مَن أدرك ركعة مِن صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد تَمَّت صلاته . رواه النسائي وابن ماجه .

وروى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليُصَلّ إليها أخرى . قال ابن شهاب : وهي السنة . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن أدرك مِن الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة .

وروى الترمذي حديث " مَن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا : مَن أدرك ركعة من الجمعة صَلَّى إليها أخرى ، ومَن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .

والله تعالى أعلم .