مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للشيخ ارجو الاجابة
عصفورة بغداد
20-07-2007, 05:51 PM
:bs:
:N10-JWJ:
شيخي الفاضل
لدي سؤال احب ان اطرحه على حضرتكم
س1- هل يوجد قول أن الشاب لو رضع من أمراة تصبح امه
س2- بعد سنتين اذا رضع الطفل من إمراة مع ابنتا لها فهل تصبح اخته بالرضاعة ولا تحل له
ارجو الاجابة
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عبد الرحمن السحيم
22-07-2007, 07:51 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر
وأعانك الله .
أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين ، أي : خلال السنتين الأوليين .
وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل – زوجة أبي حذيفة – في رضاع سالم – مولى أبي حذيفة – على الخصوصية ، أو على النَّسْخ .
وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع الكبير يُحَرِّم ، وتحصل به الْمُحْرَمِيَّة ، وقَيَّدُوا هذا بِقيود ، منها :
أن تقوم الحاجة الماسة لِمن ابتُلِي بمثل حال سالم مع أبي حذيفة . فلا يكون عامًّا لكل أحد .
وأن لا يكون الرضاع مُباشِرا ، لأن المرأة قبل الرضاع أجنبية عن الْمُرتَضِع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع . قال :
وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَـى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .
فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع : الرضاع لذاته لا للتغذية .
وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّـر رَضَاعه ، وأما مَن عداه فلا إلاَّ رَضَاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرَّضَاع في الكبير إما مُطْلَقة ، فَتُقَيَّد بحديث سَهْلة ، أو عامة في الأحوال ، فتخصيص الحال مِن عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق . اهـ .
وقال ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذُكِر يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تُلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . اهـ .
وقال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ .
أقول : ما قاله القاضي هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .
فمن قال به مِن أهل العِلْم لم يُطلِقه كما في الفتوى التي انتشرت ! ولم يفتحوا الباب على مصراعيه ، ولم يُعالِجوا فسَادا بِفسَاد آخر !
والله أعلم .
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, D3mcom.com
المجالس - مجالس - البصر - القصيم - السعودية - برامج - اخبار - تقديم - توظيف -
كراك -نشيد -انشودة - جديد