مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم التأمين الصحي؟
كافي عذاب
30-10-2007, 09:58 PM
:bs:
:N10-JWJ:
فضيلة الشيخ نظراً لصعوبة ظروف الحياة عند الكثير , قبل فترة تناقشت مع بعض الإخوان في التأمين الصحي هل يجوز أم لا يجوز , الآن يا شيخ أكثر العمليات قد يظطر الشخص أن يعملها في المستشفيات الخاصة سواء له أو لأحد أفراد عائلته وتكون تكلفتها بألاف الريالات. الأن بعض الشركات مثل الكهرباء والإتصالات والبريد وأرامكو السعودية وغيرها تؤمن تأمين شامل للموظف وعائلته في المستشفيات المتخصصة الخاصة بالمملكة.
السؤال: ما حكم التأمين الصحي لمن يريد أن يؤمن من ماله الخاص له ولعائلته؟
جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم المسلمين.
عبد الرحمن السحيم
01-11-2007, 07:04 AM
.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .
التأمِين الصِّحِّي لا يَخْتَلِف في حُكْمه عن التأمِين التِّجَاري على الممتَلَكَات .
وهو مُشْتَمِل على الغَرر والْجهَالَة ؛ وذلك أن الشَّخْص الْمُؤمَّـن له يَدفَع مبلغا يسيرا مِن الْمَال ، وقد يَتَعالَج بأكثر مِنه ، وقد لا يَحتاج إلى العلاج لِعِدَّة سَنوات ، فهذا الْمَال الذي دَفَعه ليس على عِوض مُعيَّن بل على شيء مُتوقَّع ، وعلى شيء مُحتَمَل الْوُقُوع وعَدَم الوُقُوع .
ففيه أكْل أموال الناس بالباطِل مِن قِبَل تِلك الشركات ، ولا يجوز التعاون على الإثم والعُدوان .
والتأمين مُشْتَمِل أيضا على الْمَيْسِر ؛ وذلك أنه يُؤخذ مبلغ يسير مِن عَدد كبير ، فيجتمِع الْمَال الكثير بأيدي شَرِكات التأمين ، ثم تُعطِي الواحد أو العَدد القليل مبلغا يسيرا بالنسبة لِعموم الْمَبَالِغ التي اجْتَمَعتْ عِندها .
والتأمين فيه نَوْعي الرِّبا : رِبا الفضل وربا النسيئة !
وذلك أن الشركة تَأخذ مالاً يسيرا وتدفع أكثر منه ، فهذه زِيادة بلا مُقابِل .
ولو دَفَعَتْ له مِثل مَا دَفَع ، فيَكون ربا نسيئة . كما بيَّنه الشيخ البسام رحمه الله .
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله عن التأمين التجاري على الأرْواح والْمُمْتَلَكات : وهذا النوع من التأمين التجاري ذي القسط الثابت ، حَرَّمَتْه جَمِيع الْمَجامِع الفقهيّة ، وغالب فقهاء العصر . اهـ .
وسُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
العلاج الصحي في الولايات المتحدة حيث أُقيم مُرْتَفِع جِدًّا ، وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلنيُعالجوني ، وإذا أرَدت أن أدفع علاجي فسوف أُفْلِس وربما أُسْجَن ! فهل هذا يعتبر عذرا فيالدخول في التأمين الصحي الذي هو نوع من الميسر نظرا لأنه لا يوجد تَأمين شرعي ولاقُدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية الموجودة في بعضالبلدان؟
فأجاب رحمه الله :
مَا دام الرَّجُل يَعْلَم أن هذا مِن الْمَيْسِر فإنه لا يَحِلّ ؛ لأنه مِن عَمَل الشيطان ، فليعتمد على الله ويتوكل عليه ، فإن من يتوكل على الله فهو حَسْبُه ، ومن يتق الله يجعل له مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، فلا يجوز له أن يَدْخُلفي التأمين . اهـ .
وإذا أُلْزِم الشخص بالتأمين فليس له أن يأخذ إلاَّ مثل ما أعْطَى ، فليس له أن يأخذ زيادة على ما دَفَع مِن مبالغ للتأمين ، ويَستوي في ذلك التأمين التجاري والتأمين الصِّحِّي .
وفي قَرارت مُجَمّع الفقه الإسلامي ما يلي :
أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مُفْسِد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعًا .
وهنا :
http://www.saaid.net/arabic/ar63.htm (http://www.saaid.net/arabic/ar63.htm)
حقيقة شركات التأمين
للدكتور / سليمان بن إبراهيم الثنيان – حفظه الله – .
والله تعالى أعلم .
كافي عذاب
03-11-2007, 03:18 PM
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل , وغفر لك ولوالديك , وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, D3mcom.com
المجالس - مجالس - البصر - القصيم - السعودية - برامج - اخبار - تقديم - توظيف -
كراك -نشيد -انشودة - جديد